Call us now:
مادة 8 من قانون مكافحة المخدرات رقم 2 لعام 1993
يخضع الإتجار في المواد المخدرة لترخيص كتابي من الوزير وفق نموزج يحدد بقرار منه ، ولايمنح هذا الترخيص إلا للمشمولين بإحدى الفقرتين ( أ ، د ، هـ ) من المادة الثالثة من هذا القانون .
يخضع الإتجار في المواد المخدرة لترخيص كتابي من الوزير وفق نموزج يحدد بقرار منه ، ولايمنح هذا الترخيص إلا للمشمولين بإحدى الفقرتين ( أ ، د ، هـ ) من المادة الثالثة من هذا القانون .