مادة 10 من قانون مكافحة المخدرات رقم 2 لعام 1993

على طالب الترخيص في الإتجار بالمواد المخدرة أن يقدم طلباً بذلك إلى الوزارة مرفقاً بالبيانات والوثائق التي يصدر بها قرار من الوزير .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *