Call us now:
مادة 11 من قانون مكافحة المخدرات رقم 2 لعام 1993
كل من رخص له في الإتجار بالمواد المخدرة ألغى ترخيصه تصفى موجوداته من المواد المخدرة تحت إشراف الوزارة .
كل من رخص له في الإتجار بالمواد المخدرة ألغى ترخيصه تصفى موجوداته من المواد المخدرة تحت إشراف الوزارة .