مادة 11 من قانون مكافحة المخدرات رقم 2 لعام 1993

كل من رخص له في الإتجار بالمواد المخدرة ألغى ترخيصه تصفى موجوداته من المواد المخدرة تحت إشراف الوزارة .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *