Call us now:
مادة 12 من قانون مكافحة المخدرات رقم 2 لعام 1993
يعين للمحل المعد للإتجار في المواد المخدرة صيدلي يكون مسؤولاً عن إدارته وفقاً لأحكام هذا القانون .
يعين للمحل المعد للإتجار في المواد المخدرة صيدلي يكون مسؤولاً عن إدارته وفقاً لأحكام هذا القانون .