مادة 12 من قانون مكافحة المخدرات رقم 2 لعام 1993

يعين للمحل المعد للإتجار في المواد المخدرة صيدلي يكون مسؤولاً عن إدارته وفقاً لأحكام هذا القانون .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *