مادة 17 من قانون مكافحة المخدرات رقم 2 لعام 1993

يجوز للأفراد حيازة أدوية مخدرة لأستعمالها الخاص ولأسباب صحية ، وذلك في حدود الكميات التسي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب ، ولا يجوز لهم التنازل عن هذه المواد لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *