مادة 32 من قانون مكافحة المخدرات رقم 2 لعام 1993

يجب قيد جميع الأدوية المخدرة الواردة إلى الصيدلية والمصروفة منها في ذات يوم ورودها وصرفها ، وذلك في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة .
ويدون في هذه الدفتر جميع البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *