يحدث في الوزارة سجل خاص يسجل فيه الأشخاص والجهات الورخص لهم بإستيراد وتصدير وصنع وزراعة المواد المخدرة والإتجار فيها . ويتضمن هذا السجل البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير .
يحدث في الوزارة سجل خاص يسجل فيه الأشخاص والجهات الورخص لهم بإستيراد وتصدير وصنع وزراعة المواد المخدرة والإتجار فيها . ويتضمن هذا السجل البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير .