مادة 41 من قانون مكافحة المخدرات رقم 2 لعام 1993

يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين بعقوبة الجريمة التامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *