مادة 63 من قانون مكافحة المخدرات رقم 2 لعام 1993

يعاقب كل من خالف أحكام المادتين /15،18/من هذا القانون بالحبس وبغرامة مائة آلف ليرة .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *