مادة 70 من قانون مكافحة المخدرات رقم 2 لعام 1993

يصدر بمرسوم ، نظام خاص للمكافأت التي تمنح لكل من وَجَد أو أرشد أو أخبر أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط مواد مخدرة . وتستثنى هذه المكافأت من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين النافذة .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *