مادة 71 من قانون مكافحة المخدرات رقم 2 لعام 1993

تنشى الوزارة مصحات لمعالجة المدمنين على المواد المخدرة . كما يجوز إنشاء مصحات خاصة لمعالجة المدمنين على المواد المخدرة .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *