مادة 6 من قانون التموين و التسعير

لوزير التموين والتجارة الداخلية أن يكلف المنتجين والمستوردين وأصحاب المتاجر بتقديم بيانات عن تكاليف إنتاج أو استيراد سلعة أو مادة من الضروريات.
وله أن يصدر قرارات يحدد فيها العناصر التي تدخل في سعر التكلفة. كما يحق له أن يطلب منهم عينات من السلع التي ينتجونها أو يستوردونها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *