Call us now:
مادة 12 من قانون التموين و التسعير
كل ما يتم الاستيلاء عليه استناداً إلى الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من هذا القانون يجب أن يستخدم في الغرض الذي اتخذ تدبير الاستيلاء من أجله ويكون باطلاً كل أمر أو قرار يصدر مخالفاً لهذا الحكم.
كل ما يتم الاستيلاء عليه استناداً إلى الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من هذا القانون يجب أن يستخدم في الغرض الذي اتخذ تدبير الاستيلاء من أجله ويكون باطلاً كل أمر أو قرار يصدر مخالفاً لهذا الحكم.