مادة 14 من قانون التموين و التسعير

تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية قبل الاستيلاء على المواد والسلع والأدوات والأماكن المطلوبة بجرد تلك الأشياء جرداً وصفياً بحضور المالك أو المستثمر أو مندوب عنه على أن يدعى لحضور الجرد بكتاب مسجل مع أشعار بالاستلام. وينظم الجرد ضبط يوقعه أعضاء اللجنة المعينة لهذا الغرض مع صاحب الشأن أو مندوبه ويجوز أن يتم الجرد في غياب صاحب الشأن إذا تخلف عن الحضور بلا مبرر مقبول أو لم يوفد مندوباً عنه ويتبع عند الاقتضاء عقب انتهاء الاستيلاء نفس الإجراء لتحديد ما لحق بالأشياء المستولى عليها من أضرار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *