Call us now:
مادة 17 من قانون التموين و التسعير
إذا صدر أمر تكليف بعمل إلى شخص يقدر بدل العمل بأجر المثل وهو أجر من يقوم بعمل مماثل للعمل الصادر أمر التكليف بأدائه ويقدر ذلك الأجر في تاريخ البدء بتنفيذ الأمر أما إذا فرض العمل على عمال أو مستخدمين في المحال الصناعية أو التجارية أو في العمليات الخاصة بالتزام مرفق عام فيقدر بدل العمل بما يعادل الأجر الفعلي للعامل أو المستخدم وقت تبليغه أمر التكليف. ويصرف لمن صدر إليه الأمر بدل مؤقت لعمله تحدده وزارة التموين والتجارة الداخلية مع حفظ حقه بالرجوع عليها بأية زيادة تقرر له عند تحديد البدل النهائي.