مادة 21 من قانون التموين و التسعير

عند توزيع المواد أو السلع أو الآلات المستولى عليها بمعرفة وزارة التموين والتجارة الداخلية يحدد ثمنها وفقاً لجدول التسعير أو بنسبة الربح المحدد وقت البيع أما إذا لم تكن مسعرة أو محددة الربح فيحدد وزير التموين الثمن من قبله بعد الاستعانة بمن يرى أخذ رأيهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *