مادة 19 من قانون المراهنة والمقامرة

خلافاً للأحكام المنصوص عليها أعلاه يمكن بقرار من رئيس الحكومة إجازة إصدار وسحب سندات أو أوراق يانصيب لمنفعة الدولة أو البلديات ويعين قرار الإجازة شروط الإصدار وقيمة المرابح وتواريخ السحب وطريقة وكافة تدابير المراقبة التي يرى لزوماً لها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *