مادة 3 من قانون مكافحة الغش

يجوز لوزير التموين أن يفرض أو ينظم استعمال أوان أو أوعية أو أشياء أخرى في تحضير العقاقير الطبية والمواد الغذائية وغيرها أو في صنعها أو وزنها أو تعبئتها أو حزمها أو حفظها أو حيازتها أو توزيعها أو نقلها أو عرضها أو طرحها للبيع أو بيعها.
ويجوز له أن يوجب بيان شروط استهلاك هذه العقاقير أو المواد وتسميتها وحفظها وحيازتها أو بيان الحالات التي تكون فيها غير صالحة للاستهلاك أو بيان مصدرها أو محل صنعها أو اسم صانعها أو غير ذلك من البيانات اللازمة كما يجوز له أن يفرض قيوداً وشروطاً لاستعمال البضائع والمنتجات أياً كانت.
وله في سبيل منع الغش والتدليس في البضاعة المبيعة أن ينظم تصدير البضائع التي يسري عليها هذا القانون أو استيرادها أو صنعها أو بيعها أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع.
كما يجوز أن يبين كذلك الكيفية التي تكتب بها البيانات سالفة الذكر أو كيفية تنظيم السجلات والدفاتر أو إعطاء الشهادات أو اعتمادها.
وتطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة على مخالفة أحكام القرارات التي تصدر من وزير التموين في هذا الشأن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *