مادة 4 من قانون مكافحة الغش

إذا كان مقدار المنتجات أو قياسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو طريقة صنعها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها جاز بقرار من وزير التموين منع بيعها أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم ترفق ببيانات بأوصافها وتركيبها. ويحدد في القرار أشكال وأوصاف هذه البيانات.
ويعاقب على مخالفة القرارات المذكورة بالحبس من يوم إلى سبعة أيام وبالغرامة من خمس وعشرين ليرة إلى مئة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب في حالة العود بغرامة من خمس وعشرين ليرة إلى مائة ليرة سورية وبالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *