مادة 5 من قانون مكافحة الغش

1 ـ لا يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي تحكم بها تطبيقاً لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
2 ـ يجب الحكم في جميع الأحوال بإغلاق المحل مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز شهراً ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف المحكوم عليه من مزاولة مهنته أو تجارته بالنسبة للمادة أو السلعة موضوع الجريمة إيقافاً مطلقاً أو لمدة تحددها ما لم يكن في تنفيذ حكم الإغلاق أو الإيقاف إعاقة لتموين منطقة معينة بإحدى مواد التموين الأساسية.
ويجوز لوزير التموين إدارة المحل المغلق بالطريقة التي يعينها على حساب أصحابها ولا يترتب على ما يتخذه الوزير في هذا الشأن أية مسؤولية أو تعويض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *