مادة 7 من قانون مكافحة الغش

يجب الحكم في جميع الأحوال على المحكوم عليهم بأن يدفعوا عدا النفقات العادية نفقات أخذ العينات ونفقات التحليل التي تصرف للبحث عن المخالفات ومعاينتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *