Call us now:
مادة 7 من قانون مكافحة الغش
يجب الحكم في جميع الأحوال على المحكوم عليهم بأن يدفعوا عدا النفقات العادية نفقات أخذ العينات ونفقات التحليل التي تصرف للبحث عن المخالفات ومعاينتها.
يجب الحكم في جميع الأحوال على المحكوم عليهم بأن يدفعوا عدا النفقات العادية نفقات أخذ العينات ونفقات التحليل التي تصرف للبحث عن المخالفات ومعاينتها.