Call us now:
مادة 8 من قانون مكافحة الغش
يعتبر عائداً كل من حكم عليه تطبيقاً لهذا القانون وارتكب خلال السنة التي تلي التاريخ أصبح فيه الحكم نهائياً جنحة جديدة تقع تحت طائلة أحد نصوص هذا القانون.
ويجب في حالة العود فيما عدا ما نص عليه في المادة 16 من هذا القانون تطبيق عقوبة الحبس فيها وكذلك الإعلان المنصوص عليه في المادة 18 ولا يمنع ذلك الحكم من إغلاق المحل نهائياً على نفقة المحكوم عليه مع مصادرة جميع أدوات التجارة أو الصناعة.