Call us now:
مادة 10 من قانون مكافحة الغش
مع عدم الإخلال بأية عقوبة منصوص عليها قانوناً يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالطرد أو العزل كل موظف عام مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون إذا تعمد إهمال المراقبة أو إغفال التبليغ عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.