مادة 11 من قانون مكافحة الغش

1 ـ تفصل المحاكم الجزائية على وجه الاستعجال في القضايا التي ترفع فيها الدعوى استناداً إلى أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
2 ـ استثناء من أحكام الفقرة السابقة يختص القضاء العسكري في حالات الحرب والطوارئ والتعبئة بالنظر في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق المحاكم العسكرية عند النظر في هذه الجرائم أصول المحاكمة المتبعة لديها وتكون أحكامها قطعية وتنفذ فور صدورها وإذا صدر الحكم غيابياً قابلاً للاعتراض أصبح قطعياً إذا لم يعترض عليه خلال خمسة أيام من تاريخ إلصاقه على المحل أو المؤسسة أو إذاعته.
أو نشره في إحدى الصحف المحلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *