Call us now:
مادة 16 من قانون مكافحة الغش
ينظم فور أخذ العينات محضر ضبط من أربع نسخ يتضمن البيانات التالية:
1 ـ اسم الموظف منظم الضبط ولقبه وصفته.
2 ـ التاريخ والساعة والمكان الذي جرى فيه أخذ العينات وتنظيم الضبط.
3 ـ اسم ولقب ومهنة ومحل إقامة أو محل سكن الشخص الذي جرى عنده أخذ العينات وإذا وقع أخذ العينات أثناء نقل الأشياء فيذكر اسم ومحل إقامة الأشخاص المذكورين في أوراق الشحن أو البوالص بصفتهم مرسلين أو مرسل إليهم.
4 ـ خلاصة وجيزة عن الظروف التي جرى فيها أخذ العينات وذكر كمية البضائع التي أخذت منها العينات والماركة واللصاقات الموضوعة على الغلافات والأوعية وكذلك جميع المعلومات المفيدة لإثبات صحة العينات المأخوذة وهوية البضاعة والأسم الذي كانت هذه البضاعة تسمى به عند بيعها أو حيازتها.
5 ـ توقيع منظم الضبط.
ولصاحب البضاعة أو الحائز عليها أو عند الاقتضاء لممثل شركة النقل أن يطلب تدوين جميع البيانات التي يراها مفيدة في محضر الضبط وعليه أن يوقع على محضر الضبط. فإذا رفض نوه منظم الضبط بذلك في المحضر.