مادة 19 من قانون مكافحة الغش

تحال الضبوط المنظمة مع العينة إلى وزارة التموين التي تسجلها في سجل خاص معد لهذه الغاية وتقيد ورودها على الإيصال المرفق بالعينة وترسلها إلى المختبر أو إلى أهل الخبرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *