مادة 20 من قانون مكافحة الغش

1 ـ إذا نفى تقرير المختبر أو الخبراء مخالفة العينة لأحكام هذا القانون أشعرت الدوائر على الفور صاحب العلاقة بذلك وأعادت إليه العينة لقاء استردادها للإيصال المنصوص عليه في المادة 3/2 من هذا القانون.
2 ـ فإذا أثبت تقرير المختبر أو الخبراء وجود مخالفة أرسلت الدائرة التقرير مع الضبط والعينة إلى النيابة العامة للمنطقة التي جرى أخذ العينة فيها لإقامة الدعوى على صاحب البضاعة المخالفة أو واضع اليد عليها لأحكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *