Call us now:
مادة 22 من قانون مكافحة الغش
1 ـ يكون لمن يكلف من الموظفين التالين الصفة اللازمة للبحث عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وضبطها وتنظيم محاضر الضبوط وأخذ العينات والحجز عند اللزوم:
1 ـ رجال الضابطة العدلية.
2 ـ موظفو الجمارك بالنسبة للمواد المستوردة.
3 ـ أطباء الإدارة ومفتشو الصيدليات بالنسبة للعقاقير والمستحضرات الطبية.
4 ـ مفتشو العيارات والمكاييل.
5 ـ الموظفون المنتدبون من قبل وزارة التموين بعد أدائهم اليمين القانونية.
2 ـ ويكون للموظفين المذكورين الحق في دخول المعامل والمحال والمستودعات وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد المشار إليها في هذا القانون بدون موافقة شاغليها على أنه متى كان المكان مسكوناً وجب قبل دخوله الحصول على إذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال.
3 ـ كل موظف عام مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون ملزم بمراعاة سر المهنة وإلا كان مستحقاً للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية.