Call us now:
مادة 23 من قانون مكافحة الغش
تعتبر المواد المشتبه بها من قبل الموظفين المنصوص عليهم في المادة الثامنة من هذا القانون محجوزة حتى تظهر نتيجة تحليل العينات، فإذا ثبت عدم وجود مخالفة يرفع الحجز وإلا أرسلت المواد إلى أحد المستودعات التي تحددها وزارة التموين فإذا تعذر ذلك سلمت إلى شخص ثالث يتعهد بعدم التصرف فيها، وإذا كانت المواد المحجوزة معرضة للتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظها نفقات تستغرق قيمتها فإنه يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر ببيعها بطريق المزاد العلني إن كانت غير ضارة بالصحة وفي هذه الحالة يحفظ ثمنها أمانة في صندوق الخزانة إلى أن يبت القضاء في الأمر.