Call us now:
مادة 26 من قانون مكافحة الغش
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من مائة إلى ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بغير سبب مشروع شيئاً من المواد أو العقاقير الطبية أو الحاصلات المشار إليها في المادة السابقة مع علمه بذلك.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية إذا كانت هذه المواد أو العقاقير أو الحاصلات ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
ولا تسري أحكام هذه المادة على الثمار الطرية المختمرة.