مادة 2 من قانون مكافحة الدعارة

يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة (ب) من المادة السابقة:
أ ـ كل من استخدم أو استدرج أو أغوى شخصاً ذكراً أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه.
ب ـ كل من استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخصاً ذكراً كان أو أنثى بغير رغبته في محل للفجور أو الدعارة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *