مادة 9 من قانون مكافحة الدعارة

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة لا تقل عن خمس وعشرين جنيهاً ولا تزيد عن ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصري ولا تقل عن مائتان وخمسين ليرة ولا تزيد على ثلاثة آلاف ليرة في الإقليم السوري أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ ـ كل من أجر أو أقدم بأية صفة كانت منزلاً أو مكاناً يدار للفجور أو الدعارة أو لسكنى شخص أو أكثر إذا كان يمارس فيه الفجور والدعارة مع علمه بذلك.
ب ـ كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفاً مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحه في محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة.
ج ـ كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة.
وعند ضبط الشخص في الحالة الأخيرة يجوز إرساله إلى الكشف الطبي فإذا تبين أنه مصاب بأحد الأمراض التناسلية حجز في أحد المعاهد العلاجية حتى يتم شفاؤه.
ويجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة في إصلاحية خاصة إلى أن تأمر الجهة الإدارية إخراجه، ويكون ذلك الحكم وجوبياً في حالة العود، ولا يجوز إبقاؤه في الإصلاحية أكثر من ثلاث سنوات.
وفي الأحوال المنصوص عليها في البندين (أ و ب) يحكم بإغلاق المحل مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وينفذ الإغلاق دون نظر لمعارضة الغير ولو كا حائزاً بموجب عقد صريح ثابت التاريخ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *