مادة 18 من قانون مكافحة الدعارة

لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الإقليم السوري إيداع البغايا المرخص لهن من تاريخ العمل بهذا القانون بمؤسسة خاصة وللمدة التي يراها مناسبة لتأهيلهن لحياة كريمة وتدريبهن على الكسب الشريف. وتعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل من تخالف ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *