مادة 19 من قانون مكافحة الدعارة

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره وفي الإقليم السوري بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *