مادة 4 من قانون منع تهريب العملة و المعادن الثمينة

يعاقب بالاعتقال المؤقت من سنة واحدة إلى خمس سنوات كل من يمتنع أو يتأخر بدون مبرر مشروع في إعادة الأموال الواجب إعادتها إلى القطر العربي السوري بموجب أنظمة القطع، أو يتسبب في منع أو تأخير إعادتها، سواء أكانت هذه الأموال ناشئة عن نشاط اقتصادي أو تجاري جرى في القطر، أو نتيجة لالتزام بإعادة الأموال، أو نتيجة لإخراج أية مواد أو بضائع يجب إعادة قيمتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *