Call us now:
مادة 5 من قانون منع تهريب العملة و المعادن الثمينة
مع مراعاة الأنظمة المتعلقة بإدخال المعادن الثمينة من أجل تصنيعها أو تصدير المصنع منها، وباستثناء إدخال وإخراج الحلى والمجوهرات الشخصية المتعارف على حملها.
آ ـ يعاقب بالاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات كل من يقوم بإدخال المعادن الثمينة إلى القطر أو إخراجها منه، وكل من يستعملها وسيلة للمضاربة، وكل من يتداول أو يتأخر بالمسكوك أو غير المصنع منها، عن غير طريق المصارف المأذونة بذلك.
ب ـ يقصد بالمعادن الثمينة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة: الذهب والفضة والبلاتين والماس.