Call us now:
مادة 7 من قانون منع تهريب العملة و المعادن الثمينة
1 ـ يعاقب المحرض والمتدخل والشريك بذات عقوبة الفاعل.
2 ـ تطبق أحكام المواد 31 و 33 و 34 و 37 و 38 من قانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 16/5/1966 المعدل، وأحكام الفقرة /ب/ من المادة 5 وأحكام المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974 بشأن التهريب على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها آنفاً.
3 ـ تصادر المواد الجرمية المضبوطة والأدوات والوسائط المستخدمة في إتمام الجريمة لمصلحة الخزانة العامة حكماً، وتقضي المحكمة المختصة بذلك عفواً.