مادة 9 من قانون منع تهريب العملة و المعادن الثمينة

لا تعفى تسوية المخالفة وفق أحكام أنظمة القطع من فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *