مادة 2 من قانون منع تجميع الأموال وتشغيلها ـ رقم 8 لعام 1994

على كل شخص طبيعي أو اعتباري جمع بالذات أو بالوساطة قبل نفاذ هذا القانون أموالاً من الغير بأية وسيلة وتحت أي مسمى بداعي توظيفها أو استثمارها أو الاتجار بها أو لأي غرض من أغراض توظيف الأموال الالتزام بما يلي:
1 ـ الامتناع عن جمع الأموال من الغير اعتباراً من تاريخ نفاذ ها القانون.
2 ـ عدم التخلي عن أي مال أو حق من الحقوق المادية أو المعنوية التي هي في ملكيته أو تحت تصرفه أو في حيازته أو في ملكية أو تصرف أو حيازة أحد أفراد أسرته إلى الغير بأي شكل من الأشكال اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون حتى الانتهاء من توفيق أوضاعه وفق أحكام المادة الرابعة من هذا القانون، ويستثنى من ذلك النفقات اللازمة لتشغيل المنشآت القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون.
3 ـ تقديم بيان مالي إلى محكمة الاستئناف المدنية الأولى في مركز المحافظة خلال فترة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون موقع على مسؤوليته ومعتمد من قبل اثنين من المحاسبين القانونيين يتضمن:
آ ـ قائمة بأسماء المودعين لديه والمبالغ المودعة من قبل كل منهم والمبالغ المدفوعة لكل منهم حتى تاريخ نفاذ هذا القانون.
ب ـ مجموع المبالغ الموجودة في حوزته أو المودعة باسمه أو باسم أحد أفراد أسرته (الزوجة والأولاد) في المصارف المحلية سواء أكانت بالعملة المحلية أم بالعملة الأجنبية مع الوثائق المثبتة لذلك.
ج ـ مجموع المبالغ المودعة باسمه أو باسم أحد أفراد أسرته (الزوجة والأولاد) في المصارف والمؤسسات المالية الخارجية أو المستثمرة في الخارج مع الوثائق المثبتة لذلك.
د ـ قائمة بالعقارات التي بملكيته أو تحت تصرفه والتي بملكية أو تصرف أحد أفراد أسرته (الزوجة والأولاد) داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها وصافي القيمة المقدرة لها من قبله وفق الأسعار الرائجة بتاريخ نفاذ هذا القانون.
هـ ـ قائمة بالمشاريع والمجالات التي يقوم بتوظيف واستثمار الأموال فيها والمركز المالي لكل منها وصافي القيمة المقدرة لها من قبله وفق الأسعار الرائجة بتاريخ نفاذ هذا القانون.
و ـ بيان المركز المالي بتاريخ نفاذ هذا القانون معتمداً من قبل اثنين من المحاسبين القانونيين.
4 ـ تقديم تعهد برد جميع الأموال التي جمعها إلى أصحابها خلال سنة من تاريخ انتهاء المدة المحددة في الفقرة (ب) من المادة /4/ من هذا القانون.
5 ـ في حال اشتراك اثنين فأكثر بجمع الأموال يكون هؤلاء مسؤولين بالتضامن بتقديم البيانات المذكورة في الفقرات السابقة من هذه الأموال إلى أصحابها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *