مادة 3 من قانون منع تجميع الأموال وتشغيلها ـ رقم 8 لعام 1994

آ ـ يقوم رئيس محكمة الاستئناف المدنية الأولى في مركز المحافظة بإبلاغ أصحاب الأموال بالقيمة المقدرة للعقارات والمشاريع والمجالات الاستثمارية المذكورة بالبندين (د ـ هـ) من الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تقديمها إلى المحكمة المذكورة عن طريق نشرها في إحدى الصحف اليومية الواسعة الانتشار على نفقة جامعي الأموال أصحاب العلاقة.
ب ـ يحق لأصحاب الأموال أو لأي منهم الاعتراض على القيمة المقدرة في البندين (د ـ هـ) من الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ النشر بالصحيفة اليومية.
ج ـ تبت بهذا الاعتراض محكمة الاستئناف المدنية الأولى في مركز المحافظة ولها أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين.
د ـ على المحكمة أن تبت بالاعتراض خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ تسجيله في ديوانها بقرار قطعي بغرفة المذاكرة غير قابل لأي طريق من طرق الطعن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *