Call us now:
مادة 6 من قانون منع تجميع الأموال وتشغيلها ـ رقم 8 لعام 1994
يتولى المحافظون كل في نطاق محافظته بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة الإشراف على تنفيذ أحكام المادة الرابعة من هذا القانون ومتابعة إجراءاته.
يتولى المحافظون كل في نطاق محافظته بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة الإشراف على تنفيذ أحكام المادة الرابعة من هذا القانون ومتابعة إجراءاته.