مادة 6 من قانون منع تجميع الأموال وتشغيلها ـ رقم 8 لعام 1994

يتولى المحافظون كل في نطاق محافظته بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة الإشراف على تنفيذ أحكام المادة الرابعة من هذا القانون ومتابعة إجراءاته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *