مادة 6 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تحدد اختصاصات الدوائر والمكاتب والمخافر الجمركية وتنظم أوقات العمل فيها بقرار من المدير العام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *