Call us now:
مادة 12 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
مع الاحتفاظ بأحكام المرسوم التشريعي رقم 43 تاريخ 1 / 9 / 1971 تفرض الرسوم الجمركية وتعدل وتلغى بمراسيم بناء على اقتراح مجلس التعريفية الذي يتألف من:
1 ـ الوزير ـ رئيسا.
2 ـ وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والتموين والتجارة الداخلية ـ أعضاء.
3 ـ المدير العام ـ عضوا.
ويحضر اجتماعات المجلس المدير المختص بشؤون التعريفية في إدارة الجمارك بصفته مقررا.