مادة 13 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يجوز بمرسوم بناء على اقتراح مجلس التعريفة إخضاع البضائع المستوردة لرسم تعويض في الحالتين:
1 ـ عندما تتمتع البضائع في بلد المنشأ بإعانة مباشرة عند التصدير.
2 ـ عندما تخفض أسعار البضائع في إحدى الدول بقصد الإغراق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *