Call us now:
مادة 14 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
تحدد المراسيم المتعلقة بالتعرفة الجمركية تاريخ نفاذها على أن لا يكون ذلك التاريخ سابقا لصدورها ولا تصبح نافذة إلا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
تحدد المراسيم المتعلقة بالتعرفة الجمركية تاريخ نفاذها على أن لا يكون ذلك التاريخ سابقا لصدورها ولا تصبح نافذة إلا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.