مادة 14 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تحدد المراسيم المتعلقة بالتعرفة الجمركية تاريخ نفاذها على أن لا يكون ذلك التاريخ سابقا لصدورها ولا تصبح نافذة إلا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *