Call us now:
مادة 20 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
ان البضائع التي تبيعها دائرة الجمارك للوضع في الاستهلاك وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون تطبق عليها التعريفة النافذة يوم البيع.
ان البضائع التي تبيعها دائرة الجمارك للوضع في الاستهلاك وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون تطبق عليها التعريفة النافذة يوم البيع.