مادة 21 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تطبق التعريفة النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي (قيمي) وفق الحالة التي تكون عليها أما البضائع الخاضعة لرسم نوعي (مقطوع) فيستوفى عنها ذلك الرسم كاملا بصرف النظر عن حالتها ما لم تتحقق الجمارك من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث طارىء فيخفض مقدار الرسم النوعي بنسبة ما لحق البضاعة من تلف.
وتحدد نسبة التلف بقرار من المدير العام أو من يفوضه ويجوز لأصحاب العلاقة الاعتراض على هذا القرار إلى لجنة التحكيم المذكورة في المادة 74 من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *