مادة 24 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يحظر على السفن من أية حمولة كانت أن ترسو في غير الموانىء المعدة لذلك إلا في الظروف الناشئة عن طوارىء بحرية أو قوة قاهرة وعلى الربابنة في هذه الحالة أن يعلموا بذلك أقرب مكتب جمارك دون تأخير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *