مادة 25 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري أن تنقل ضمن النطاق الجمركي البحري البضائع المحصورة أو الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهظة أو البضائع الممنوعة المعينة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *