مادة 27 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يحظر على الطائرات ان تجتاز الحدود من غير الأماكن المحددة لذلك أو ان تقلع أو تهبط في غير المطارات التي توجد فيها مكاتب جمركية إلا في حالات القوة القاهرة وعلى قادة الطائرات في هذه الحالة أن يعلموا أقرب مخفر جمركي أو القوى العامة الأخرى وان يقدموا بذلك دون تأخير تقريراً لدائرة الجمارك مؤيدا من قبل الجهة التي جرى إعلامها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *